تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
76
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الحرى ، وجواز تصدق غير النسك والزكاة على أهل الذمة ، وجواز سقي النصراني ، وأيضا مقتضى ذلك التوهم تحريم بيع المأكولات والمشروبات من الكفار ، ولا يلزم من تكليف الكفار بالاجتناب عن المأكولات والمشروبات لتنجسها بالمباشرة تكليف بما لا يطاق فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار . خلاف بداهة عن أول الشهيدين في الدروس احتمال الرجوع في المقام إلى ما ورد [ 1 ] في اللحم الغير المعلوم كونه ذكيا أو ميتا ، من أنه يطرح على النار فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت . وفيه مضافا إلى ضعف السند فيه ، ان ذلك على خلاف البداهة من الوجدان ، فان من المقطوع انه لا تأثير لانقباض اللحم ولا لانبساطه إذا طرح على النار في وقوع الذكاة عليه وعدم وقوعها ، إذن فرد علمه إلى أهله طريق الاحتياط وسبيل النجاة ، وان ادعى الشهيد ( ره ) قيام الشهرة القريبة من الإجماع على العمل به في مورده .
--> [ 1 ] إسماعيل بن عمرو عن شعيب عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على الناس فكلما انقبض فهو ذكى وكلما انبسط فهو ميت . ضعيفة لإسماعيل . راجع ج 11 الوافي باب 11 من المطاعم ص 17 ، وج 2 كا باب 13 من الأطعمة ص 155 ، وج 2 التهذيب الذبائح ص 294 ، وج 3 ئل باب 36 ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة من الأطعمة المحرمة ، وفي هذا الباب من ئل محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق ( ع ) وإذا وجدت لحما ولم تعلم أذكي هو أم ميتة فألق قطعة منه علي النار فان انقبض فهو ذكي وإن استرخى على النار فهو ميتة . مرسلة . [ الثاني ] جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل قوله : الثاني ان الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها . أقول المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل الإجماع على جواز المعاوضة على ميتة غير ذي النفس السائلة - سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظله اللّه يوم لا ظل إلا ظله . موثقة . في القاموس مادة حر الحران العطشان والأنثى الحرى مثل عطشى ، مسمع عن أبي عبد اللّه « ع » أفضل الصدقة إبراد كبد حرى . ضعيفة لعبد اللّه . وفي رواية أخرى أمر « ع » بسقي نصراني من قبيلة الفراسين عند ضعفه من العطش . راجع ج 1 كا باب 41 سقى الماء من الزكاة ص 178 إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا « ع » كان يقول ولا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة . موثقة . راجع ج 2 ئل باب 20 استحباب الصدقة من أبواب الصدقات . [ 1 ] إسماعيل بن عمرو عن شعيب عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على الناس فكلما انقبض فهو ذكى وكلما انبسط فهو ميت . ضعيفة لإسماعيل . راجع ج 11 الوافي باب 11 من المطاعم ص 17 ، وج 2 كا باب 13 من الأطعمة ص 155 ، وج 2 التهذيب الذبائح ص 294 ، وج 3 ئل باب 36 ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة من الأطعمة المحرمة ، وفي هذا الباب من ئل محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق ( ع ) وإذا وجدت لحما ولم تعلم أذكي هو أم ميتة فألق قطعة منه علي النار فان انقبض فهو ذكي وإن استرخى على النار فهو ميتة . مرسلة .